القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة. اللازمة: ١/٢٢ تصدر الهيئة شهادة تصدير صيدلاني أو عشبي و شهادة حرة يبع المستحضرات المصنعة محليا بعرض التصدير. ٢/٢٢ تلتزم المصانع الصيدلانية والعشبية بتصدير المستحضرات الصحية والبمائية الممثلة للمنتجات ليها بإبلاغ توقيع المصانع والجهات الأخرى لمداد المخزون، مع تقديم الحلول التي تساعد في تعويض النقص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢