اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة.
اللازمة:
١/٢٢ تصدر الهيئة شهادة تصدير صيدلاني أو عشبي و شهادة حرة يبع المستحضرات المصنعة محليا بعرض
التصدير.
٢/٢٢ تلتزم المصانع الصيدلانية والعشبية بتصدير المستحضرات الصحية والبمائية الممثلة للمنتجات
ليها بإبلاغ توقيع المصانع والجهات الأخرى لمداد المخزون، مع تقديم الحلول التي تساعد في تعويض النقص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد