اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بمعرض المستحضرات الصيدلانية إلا بعد تسع سنوات من تاريخ التسجيل أو تجديده.
اللازمة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد