اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصبح سعر المستحضرات الصيدلانية على سعر المصنع أو سعر التصدير إلى المملكة بعملة بالدنة أو العملة التي تف herها بالبنك وفيها بمزاجه أسعار المستحضرات الصيدلانية والعشبية على فراات منتظمة.
اللازمة:
١/ تقويم الهيئة بتقدير أسعار المستحضرات الصيدلانية أو العشبية الواردة في قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد