القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصبح سعر المستحضرات الصيدلانية على سعر المصنع أو سعر التصدير إلى المملكة بعملة بالدنة أو العملة التي تف herها بالبنك وفيها بمزاجه أسعار المستحضرات الصيدلانية والعشبية على فراات منتظمة. اللازمة: ١/ تقويم الهيئة بتقدير أسعار المستحضرات الصيدلانية أو العشبية الواردة في قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية والعشبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢