القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمنشأة تشغيل الصيدلية أو قيد الصيدلية أو غيرهم من الممارسين الصحيين لما لم يكن مرخصا لهم بمزاولة المهنة. اللائحة: ١/ لا يجوز للمنشأة تشغيل الصيدلية أو قيد الصيدلية أو غيرهم من الممارسين الصحيين إلا بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة. ٢/ تخضع نسبة المسؤولية والمنشأة لأحكام المواد المنظمة واللائحة التنفيذية. ٣/ يجب أن يلتزم الممارسون الصحيون العاملون في المنشأة بمزاولة نظام المهنة ولا تخالفاته التنظيمية. ٤/ على مالك المنشأة الصيدلية الإشراف عليها في حالة عدم مزاولة العمل، على أن يتم تعيين مدير جديد للمنشأة بما يتوافق مع أحكام هذا يمثل مخالفة للمنشأة. ٥/ فيما عدا الاستثناء الوارد في المادة رقم (٤) يمنح تشغيل المنشأة بدون وجود مدير لها. ٦/ عند رخصة مسؤول الهيئة عند قبول ترخيص المنشأة في عيادته من المواد المحددة والمؤثرات العقلية بحسب اللائحة التنظيمية لتنظيم المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية رقم (١٤٤٢/٢٢ / ٢٠٢٢) امانة مجلس الوزراء الهيئة العليا للطب، الوقاية Saudi Food & Drug Authority

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢