القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للترخيص لمستودع الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: ١. أن يكون المدير مسؤولا أو في صيدلية متفرغة ومرخصة له بمزاولة المهنة. ٢. أن يتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة. الإنذار: ١/ تتولى الهيئة منح ترخيص استخراج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالعمل وذلك بعد استيفاء مطالبات الترخيص والمشروطة على موقع الهيئة الإلكتروني. ٢/ في حال كان المستودع باخض المخرجات والعشبية يجب تعبيد سعودي ومعتمد بموجب مرخص له بمزاولة المهنة ويكون مسؤولا عن المواد المخرجة والمؤثرات العفية. ٣/ يجب أن يتوفر في فريق المستودع بمستندات نفس شروط المستودع المعتمد. ٤/ يجب الحصول على موافقة الهيئة بعد استيفاء جميع الشروط و أصوله أو موافقة من المسؤول الماوصول. ٥/ يجب توفير الترخيص الممنوح للمنشأة وتحديثه في حال الحي أو انتزال أو نقل ملكية المستودع أو أي تصرف آخر. ٦/ يجب على المستودع أن يبيع المنتجات المرخص لها بما يتبع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بصورة متوازنة تمنع احتكار صنف محدد للمستحضرات والعشبية بالمستحضر. ٨/ أن يفضل لدى المستودع نظام إلكتروني متكامل مع النظام التابع الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة. ٩/ يجب الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة. ١/ تتولى الهيئة استيفاء أي شروط أو متطلبات أو تعاميم أخرى تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢