اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للترخيص لمستودع الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
١. أن يكون المدير مسؤولا أو في صيدلية متفرغة ومرخصة له بمزاولة المهنة.
٢. أن يتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
الإنذار:
١/ تتولى الهيئة منح ترخيص استخراج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالعمل وذلك بعد استيفاء
مطالبات الترخيص والمشروطة على موقع الهيئة الإلكتروني.
٢/ في حال كان المستودع باخض المخرجات والعشبية يجب تعبيد سعودي ومعتمد بموجب مرخص له بمزاولة المهنة ويكون مسؤولا عن المواد المخرجة والمؤثرات العفية.
٣/ يجب أن يتوفر في فريق المستودع بمستندات نفس شروط المستودع المعتمد.
٤/ يجب الحصول على موافقة الهيئة بعد استيفاء جميع الشروط و أصوله أو موافقة من المسؤول الماوصول.
٥/ يجب توفير الترخيص الممنوح للمنشأة وتحديثه في حال الحي أو انتزال أو نقل ملكية المستودع أو أي تصرف آخر.
٦/ يجب على المستودع أن يبيع المنتجات المرخص لها بما يتبع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بصورة متوازنة تمنع احتكار صنف محدد للمستحضرات والعشبية بالمستحضر.
٨/ أن يفضل لدى المستودع نظام إلكتروني متكامل مع النظام التابع الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة.
٩/ يجب الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.
١/ تتولى الهيئة استيفاء أي شروط أو متطلبات أو تعاميم أخرى تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد