Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُنشر الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها بعد (6ستني) يوماً من تاريخ نشرها.
9قرارات وأنظمة
م2024 فبراير2 هـ1445 رجب21 الجمعة
5018 العدد102 السنة
قرارات مجلس الوزراء
�إن جمل~س الوزراء
بعد االطالع يف جل~سته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، على املعاملة
هـ، املشتملة على برقية 8صاحب ال~سمو وزير الثقافة 1445/2/6 وتاريخ8548 الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن الدرا6سة 1444/8/12 وتاريخ5036 رئي~س جمل~س �أمناء جممع امللك 6سلمان العاملي للغة العربية رقم
املعدة من املجمع بالتن~سيق مع مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للتخطيط وال~سيا6سات اللغوية حيال دمج املركز مع
املجمع.
) وتاريخ 34( وبعد االطالع على تنظيم جممع امللك 6سلمان العاملي للغة العربية، الصادر بقرار جمل~س الوزراء رقم
هـ.1442/1/13
وبعد االطالع على تنظيم مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للتخطيط وال~سيا6سات اللغوية، الصادر بقرار جمل~س
هـ.1443/3/20 ) وتاريخ170( الوزراء رقم
هـ، 1445/4/11 ) وتاريخ1201( هـ، ورقم1444/11/29 ) وتاريخ3696( وبعد االطالع على املذكرتني رقم
املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.
/د) وتاريخ 45/17-36( وبعد االطالع على التو8صية املعدة يف جمل~س الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1445/4/25
.هـ1445/6/4 ) وتاريخ5883( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
�أوالً: دمج (مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للتخطيط وال~سيا6سات اللغوية) يف (جممع امللك 6سلمان العاملي للغة
ونقل -هـ1443/3/20 ) وتاريخ170( الصادر بقرار جمل~س الوزراء رقم- العربية)، و�إلغاء تنظيم املركز
اختصا8ص التخطيط وال~سيا6سات اللغوية �إىل املجمع.
ثانياً: يحل (جممع امللك 6سلمان العاملي للغة العربية) حمل (مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للتخطيط وال~سيا6سات
اللغوية) يف جميع ما له من م~س�ؤوليات و8صالحيات وحقوق والتزامات ونحوها، حملية كانت �أم دولية.
ثالثاً: �إحالل عبارة (جممع امللك 6سلمان العاملي للغة العربية) حمل عبارة (مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
للتخطيط وال~سيا6سات اللغوية)، و�إحالل كلمة (املجمع) حمل كلمة (املركز)، �أينما وردت يف الأنظمة والتنظيمات
والأوامر واملرا6سيم امللكية والقرارات واللوائح.
رابعاً:
ينقل موظفو مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للتخطيط وال~سيا6سات اللغوية، ووظائفه (الشاغرة واملشغولة)، -1
.وممتلكاته، ووثائقه، واعتماداته، ودرا6ساته، ومبادراته، �إىل جممع امللك 6سلمان العاملي للغة العربية
تشكيل جلنة فنية يف جممع امللك 6سلمان العاملي للغة العربية بعضوية ممثلني من وزارة املوارد البشرية -2
والتنمية االجتماعية، ووزارة املالية، وامل�ؤ6س~سة العامة للت�أمينات االجتماعية، ومركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
) من هذا البند.1( للتخطيط وال~سيا6سات اللغوية، التخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد يف الفقرة
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دمج مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للتخطيط وال سياسات اللغوية
يف جممع امللك سلمان العاملي للغة العربية
هـ1445/07/11 ) وتاريخ562( قرار رقم
�إن وزير الطاقة
) وتاريخ 15/وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً، وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر6سوم امللكي رقم (م
هـ، الصادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو9ضع اليد امل�ؤقت على العقار 1424/3/11
.(النظام)، وعلى �أحكام النظام
يقرر الآتي:
�أوالً: املوافقة على البدء ب�إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأر9ض اململوكة مبوجب الصك رقم
هـ، الواقعة يف حمافظة تنومة مبنطقة ع~سري، املتداخلة مع حرم 1437/11/14 ) وتاريخ674101000947(
، ك. ف)، الذي يربط حمطة تنومة باخلط الرابط بني حمطة النما8ص وحمطة العالية132( اخلط الهوائي، جهد
) خم~سمائة و6سبعون مرتاً مربعاً، وفق القرار امل~ساحي املرفق، لصالح 2م570( مب~ساحة �إجمالية مقدارها
الشركة ال~سعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلّغ الشركة ال~سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية املشار �إليها يف املادتني (ال~ساد6سة) و(ال~سابعة)
من النظام، وذلك لت~سمية مندوبيها يف كل من جلنة و8صف وحصر العقارات، وجلنة تقدير تعويض العقارات،
) خم~سة عشر يوماً من 8صدور هذا القرار، وتتوىل الشركة الدعوة �إىل االجتماعات، 15( خالل مدة ال تزيد على
و�إعداد املحا9ضر، واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا7شرة كل جلنة ملهماتها.
ثالثاً: تُبلّغ الشركة ال~سعودية للكهرباء �أ8صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض املقدّر
) 30( لهم، كما تُبلّغ مالكي العقارات و7شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها الشركة على �أال تقل عن
ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء، وذلك وفقاً لأحكام املادتني (ال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد