القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اجلهة املخت€صة ب�إحالة �أي 7شخ€ص يخالف �أحكام النظام �أو الالئحة �إىل النيابة العامة، وذلك بِنَاءً على ما ت~سفر عنه عمليات التفتيش وفق ما قضت به املادة (الثانية عشرة) من الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨