Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تشكيل فريق التفتيش برئا6سة اجلهة املختصة بالتفتيش وعضوية ممثلني من الهيئة واجلهات -1
.املعنية
يكون توفري البيانات اخلا8صة مبوقع التفتيش امل~ستهدف من قبل اجلهة املختصة بهدف �إعداد قرار -2
.التفتيش
) من املادة (الثانية 2( يصدر قرار التفتيش من اجلهة املختصة قبل كل عملية تفتيش وفق الفقرة رقم-٣
:عشرة) من الالئحة، وتر6سل ن~سخة منه للهيئة، ويتضمن قرار التفتيش الآتي
امل~ستند النظامي.-�أ
ا6سم املنش�أة، وموقعها، و�أ6سماء رئي~س و�أعضاء فريق التفتيش.-ب
تاريخ القرار وموعد التفتيش.-ج
تقوم الهيئة ب�إبالغ اجلهات املعنية بالتفتيش مبضمون قرار التفتيش.-4
تخطر الهيئة، يف حالة التفتيش املعلن، الشخص التابع له موقع التفتيش املراد تفتيشه قبل املوعد-5
.املحدد للزيارة ب�أ6سبوع
يعقد اجتماع تن~سيقي لفريق التفتيش قبل البدء بعملية التفتيش.-6
:المادة الرابعة عشرة
يجب على كل منش�أة مرخص لها التقيد بالضوابط والإجراءات التي تضعها اجلهة املختصة للتعامل مع
العوامل البيولوجية، و�إذا مل تتقيد بذلك؛ ف�إنه يحق للجهة املختصة �إلزامها بالتخلص من تلك العوامل،
ف�إن مل تتمكن املنش�أة من التخلص منها بالطرق املتبعة، ف�إنه يحق للجهة املختصة القيام بذلك على نفقة
املنش�أة املخالفة.
الفصل ال سادس:
آلية ¦ضبط املخالفات وإحالتها للنيابة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد