القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تشكيل فريق التفتيش برئا6سة اجلهة املخت€صة بالتفتيش وعضوية ممثلني من الهيئة واجلهات -1 .املعنية يكون توفري البيانات اخلا8صة مبوقع التفتيش امل~ستهدف من قبل اجلهة املخت€صة بهدف �إعداد قرار -2 .التفتيش ) من املادة (الثانية 2( ي€صدر قرار التفتيش من اجلهة املخت€صة قبل كل عملية تفتيش وفق الفقرة رقم-٣ :عشرة) من الالئحة، وتر6سل ن~سخة منه للهيئة، ويتضمن قرار التفتيش الآتي امل~ستند النظامي.-�أ ا6سم املنش�أة، وموقعها، و�أ6سماء رئي~س و�أعضاء فريق التفتيش.-ب تاريخ القرار وموعد التفتيش.-ج تقوم الهيئة ب�إبالغ اجلهات املعنية بالتفتيش مبضمون قرار التفتيش.-4 تخطر الهيئة، يف حالة التفتيش املعلن، الشخ€ص التابع له موقع التفتيش املراد تفتيشه قبل املوعد-5 .املحدد للزيارة ب�أ6سبوع يعقد اجتماع تن~سيقي لفريق التفتيش قبل البدء بعملية التفتيش.-6 :المادة الرابعة عشرة يجب على كل منش�أة مرخ€ص لها التقيد بالضوابط والإجراءات التي تضعها اجلهة املخت€صة للتعامل مع العوامل البيولوجية، و�إذا مل تتقيد بذلك؛ ف�إنه يحق للجهة املخت€صة �إلزامها بالتخل€ص من تلك العوامل، ف�إن مل تتمكن املنش�أة من التخل€ص منها بالطرق املتبعة، ف�إنه يحق للجهة املخت€صة القيام بذلك على نفقة املنش�أة املخالفة. الف™صل ال سادس: آلية ¦ضبط املخالفات وإحالتها للنيابة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨