القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهة املخت€صة و9ضع املتطلبات وال~سيا6سات والإجراءات املنا6سبة لنقل العوامل البيولوجية مبا يتوافق مع املتطلبات النظامية اخلا8صة بنقل ال~سلع اخلطرة، وينبغي �أن تتناول 6سيا6سات النقل احلاجة �إىل الوثائق املنا6سبة ومعرفة نوع وطبيعة وكمية املواد القابلة للعبور بني املواقع، على �أن يراعى التايل: تطبيق متطلبات النقل، مبا يف ذلك املتطلبات الفنية ووفقاً ملا تن€ص عليه الأنظمة واللوائح واالتفاقيات -1 .واملعايري الدولية توفري وا6ستخدام �أنظمة التغليف ورزم ومواد وعالمات و6سم ومعدات الوقاية الشخ€صية والوثائق -٢ .الكافية كجزء من عملية النقل و9ضع 9ضوابط خا8صة بالشركات يف حال التعاقد معها للقيام بعمليات النقل، على �أن تكون تلك الشركات -٣ .م�ؤهلة للتعامل مع الطرود بشكل �آمن ومعتمدة من اجلهة املخت€صة الت�أكد من رخ€صة املنش�أة التي طلبت نقل عوامل بيولوجية �أو توك~سينية �أو مواد قد حتتوي على -4 عوامل بيولوجية �أو توك~سينية، ومن مشروعية طلب نقل هذه املواد. والت�أكد من تطبيق املنش�أة 9ضوابط مماثلة على عملية ا6سترياد مثل تلك العوامل واملواد. و9ضع مناذج نقل ر6سمية موحدة ومعتمدة من 8صاحب ال€صالحية يف املنش�أة، ويوقعها �أخ€صائي -5 .ال~سالمة البيولوجية امل~س�ؤول عن حركة املواد و9ضع نظام متابعة �آيل (�إلكرتوين) للوثائق، يتيح تعقب حركة املواد.-٦  حتديد وتنفيذ اخلطط الكافية واملنا6سبة لال6ستجابة للطوارئ والظروف القاهرة التي ترتتب على عملية-٧ .النقل، مبا يف ذلك التدابري االحرتازية الكافية للتعامل مع الطرود املشبوهة ومناطق احلجر ال€صحي قرارات وأنظمة م2024 فبراير2 هـ1445 رجب21 الجمعة 5018 العدد102 السنة8 قرارات مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس األسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك األسلحة .. تتمة �إخطار الهيئة بهذه ال~سيا6سات والإجراءات وما يطر�أ عليها من تعديالت.-8 :المادة التاسعة على اجلهة املخت€صة و9ضع ال~سيا6سات والإجراءات املنا6سبة لإدارة نفايات العوامل البيولوجية ذات م~ستوى 6سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة، مبا يتوافق مع املتطلبات النظامية اخلا8صة ب�إدارة النفايات اخلطرة، على �أن يراعى فيها التايل: و9ضع متطلبات �إدارة النفايات وتنفيذها، مبا يف ذلك املتطلبات الفنية وفقاً ملا تن€ص عليه الأنظمة -1 .واللوائح واالتفاقيات واملعايري الدولية و9ضع برنامج ي~سهم يف تقليل توليد النفايات.-2 . توفري �أ6ساليب فعالة لفرز وتطهري نفايات العوامل البيولوجية والتوك~سينية-3 . ا6ستخدام مواد التغليف املنا6سبة الحتواء النفايات واحلفاظ على 6سالمتها من خالل التخزين والنقل-4 .) توفري مرافق و�إجراءات كافية لتخزين نفايات العوامل البيولوجية (التخزين امل�ؤقت-5 . و9ضع وتوثيق �أدلة تدقيقية فعالة بش�أن التخل€ص النهائي من نفايات العوامل البيولوجية-٦ . �إخطار الهيئة بهذه ال~سيا6سات والإجراءات وما يطر�أ عليها من تعديالت-7 :المادة العاشرة على اجلهة املخت€صة و9ضع ال~سيا6سات والإجراءات املنا6سبة للتخل€ص النهائي الآمن من العوامل البيولوجية ونفاياتها بالتن~سيق والتعاون مع اجلهات املعنية، مبا يتوافق مع املتطلبات النظامية اخلا8صة بالتخل€ص الآمن من النفايات اخلطرة على �أن يراعى فيها التايل: و9ضع متطلبات التخل€ص الآمن وتنفيذها، مبا يف ذلك املتطلبات الفنية وفقاً ملا تن€ص عليه الأنظمة -1 .واللوائح واالتفاقيات واملعايري الدولية و9ضع قائمة مبعدات الوقاية الشخ€صية اخلا8صة بالقيام بعمليات التخل€ص الآمن للعوامل البيولوجية -2 .ًوالتوك~سينية ونفاياتها، وتطهري الأجهزة واملعدات امل~ستخدمة دوريا و9ضع 9ضوابط خا8صة بالشركات يف حال التعاقد معها للقيام بعمليات التخل€ص من العوامل البيولوجية -3 .والتوك~سينية ونفاياتها، على �أن تكون تلك الشركات معتمدة من اجلهة ذات العالقة 9ضمان عدم التخل€ص من العوامل البيولوجية والتوك~سينية ونفاياتها يف مكان ي�ؤدي �إىل وحدة 8صرف -٤ .مفتوحة �أو داخل نطاق العمل �أو مكان غري خم€ص€ص لذلك 9ضمان عدم ت~سرب العوامل البيولوجية والتوك~سينية ونفاياتها عند حملها �أو نقلها للتخل€ص منها.-5 . و9ضع برامج لتدريب القائمني على مهمات التخل€ص من العوامل البيولوجية والتوك~سينية ونفاياتها-6 �إجراء اختبارات دورية على املياه امل~ستخدمة يف التعقيم والتطهري وغريها �أثناء التخل€ص من العوامل-7 البيولوجية والتوك~سينية ونفاياتها قبل ت€صريفها يف 7شبكة ال€صرف ال€صحي؛ للت�أكد من عدم وجود مواد خطرة �أو زيادة يف ن~سب وكمية املواد اخلطرة. ويجب �إبالغ جهة االخت€صا8ص يف 7شبكة ال€صرف ال€صحي التي تقوم مبعاجلة املياه امللوثة لإعادة ا6ستخدامها عند وجود نتائج تشري �إىل وجود املواد اخلطرة التي حتددها اجلهة املخت€صة �أو زيادة يف ن~سب �أو كمية املواد اخلطرة. �إخطار الهيئة بهذه ال~سيا6سات والإجراءات وما يطر�أ عليها من تعديالت.-8 :الف™صل اخلام س الرقابة والتفتي¨ش

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨