Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون التفتيش بِنَاءً على ما ورد يف الالئحة ب�إ7شراف وتن~سيق من الهيئة من �أجل حتقيق املهمات التالية:-1
القيام بزيارات معلنة وغري معلنة ملوقع التفتيش املرخص له �أو �أي جهة �أخرى ذات عالقة بالتعامل مع-�أ
العوامل البيولوجية.
التحقق من �أنشطة العوامل البيولوجية التي يتم مزاولتها والتي لها عالقة ب�أحكام النظام والالئحة.-ب
االطالع على ال~سجالت والتقارير ذات العالقة ب�أنشطة العوامل البيولوجية.-ج
�إعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش ورفعه للجهة امل~س�ؤولة عن عملية التفتيش، وتزويد �أمني عام -د
الهيئة مبحضر موقع من قبل رئي~س و�أعضاء فريق التفتيش مشفوعاً بتقرير نتائج التفتيش.
9ضبط �أي خمالفة لأي حكم من �أحكام النظام �أو الالئحة، و�إعداد حمضر 9ضبط بها، وتصوير املخالفة -هـ
وحتريزها؛ متهيداً لإحالتها للنيابة العامة.
�أي مهمات �أخرى ترى اجلهة املختصة بالتفتيش تكليف الفريق بها.-و
تتم عملية التفتيش بطلب من اجلهة املختصة �أو ب�إيعاز من الهيئة.-2
يجوز لفريق التفتيش تخصيص و6سيلة لتلقي البالغات عن خمالفات �أحكام النظام والالئحة، و9ضبطها-3
واتخاذ كافة �إجراءات اال6ستدالل، واحلصول على ن~سخة من ال~سجالت والبيانات الالزمة، واالطالع
على ت~سجيل الكامريات؛ قبل �إحالتها �إىل النيابة العامة.
يتوىل فريق التفتيش ا6ستكمال الإجراءات الأولية يف املخالفات املضبوطة من قبل جهات الضبط الأخرى -4
.املنصو8ص عليها يف نظام الإجراءات اجلزائية قبل �إحالتها �إىل النيابة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد