Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخص �أحكام التفتيش يف الالئحة املواقع ذات م~ستوى ال~سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة-١
.)BSL-4 ٫BSL-3(
يخضع موقع التفتيش املرخص للتعامل مع العوامل البيولوجية، لتفتيش اجلهة املختصة، ويكون-2
) ب�إ7شرافBSL-4 ٫BSL-3( تفتيش املواقع ذات م~ستوى ال~سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة
وتن~سيق الهيئة.
يجب على �أي م~س�ؤول �أو عامل يف �أي موقع خا9ضع للتفتيش، ت~سهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها -3
.اجلهة املختصة من �أجل تنفيذ �أحكام النظام والالئحة
ب�أي -عندما يطلب منه- يجب على �أي 7شخص بحكم م~س�ؤوليته، تزويد اجلهة املختصة �أو الهيئة-4
.معلومة ت~ساعد يف تنفيذ النظام والالئحة
يحق للجهة املختصة، عندما تكون هناك دالئل ا7شتباه على خمالفة النظام �أو الالئحة، دخول �أي موقع -5
.وتفتيشه وفقاً للإجراءات املتبعة يف هذا الش�أن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد