القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 تخ€ص �أحكام التفتيش يف الالئحة املواقع ذات م~ستوى ال~سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة-١ .)BSL-4 ٫BSL-3( يخضع موقع التفتيش املرخ€ص للتعامل مع العوامل البيولوجية، لتفتيش اجلهة املخت€صة، ويكون-2 ) ب�إ7شرافBSL-4 ٫BSL-3( تفتيش املواقع ذات م~ستوى ال~سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة وتن~سيق الهيئة. يجب على �أي م~س�ؤول �أو عامل يف �أي موقع خا9ضع للتفتيش، ت~سهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها -3 .اجلهة املخت€صة من �أجل تنفيذ �أحكام النظام والالئحة ب�أي -عندما يطلب منه-  يجب على �أي 7شخ€ص بحكم م~س�ؤوليته، تزويد اجلهة املخت€صة �أو الهيئة-4 .معلومة ت~ساعد يف تنفيذ النظام والالئحة يحق للجهة املخت€صة، عندما تكون هناك دالئل ا7شتباه على خمالفة النظام �أو الالئحة، دخول �أي موقع -5 .وتفتيشه وفقاً للإجراءات املتبعة يف هذا الش�أن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨