القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتبع كل منش�أة تتعامل مع العوامل البيولوجية ذات م~ستوى اخلطورة من الدرجة الثالثة والرابعة ) الضوابط BSL-4 ٫BSL-3( والعمل مبختربات ذات م~ستوى 6سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة والإجراءات التالية: و9ضع 6سيا6سات و�إجراءات وبروتوكوالت تشغيل معيارية وا9ضحة وموثقة خا8صة بها لضمان ممار6سة -1 �أنشطة العمل الآمنة واالحتواء الفعال داخل املختربات (مثل: ت€صميم املخترب والأجهزة امل~ستخدمة ومعدات ال~سالمة الشخ€صية).  تخ€صي€ص �أخ€صائي 6سالمة بيولوجية معتمد من اجلهة املخت€صة يكون م~س�ؤوالً عن الإ7شراف على -٢ .برنامج �إدارة ال~سالمة والأمن البيولوجي واالحتواء البيولوجي  و9ضع �آليات لر8صد وتقييم فعالية تدابري ال~سالمة البيولوجية واالحتواء البيولوجي و�آليات الرقابة. -٣ تقدمي تقارير عن احلوادث البيولوجية التي تقع يف املختربات ذات م~ستوى 6سالمة من الدرجة الثالثة-٤ .) وعن وجود بروتوكوالت وا9ضحة وموحدة للإبالغ عن تلك احلوادثBSL-4 ٫BSL-3( والرابعة و9ضع خطة طوارئ للتعامل مع العوامل البيولوجية وال~سموم قادرة على مواجهة احلاالت اخلطرية -5 .�أو املميتة يف حال حدوث �أي حوادث ا7شرتاط الكفاءة الفنية وتوفري التدريب املنا6سب جلميع الأفراد الذين يعملون يف املختربات ذات -6 ) �أو يشرفون عليها �أو يدعمونها �أوBSL-4 ٫BSL-3( م~ستوى 6سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة يديرونها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨