Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتبع كل منش�أة تتعامل مع العوامل البيولوجية ذات م~ستوى اخلطورة من الدرجة الثالثة والرابعة
) الضوابط BSL-4 ٫BSL-3( والعمل مبختربات ذات م~ستوى 6سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة
والإجراءات التالية:
و9ضع 6سيا6سات و�إجراءات وبروتوكوالت تشغيل معيارية وا9ضحة وموثقة خا8صة بها لضمان ممار6سة -1
�أنشطة العمل الآمنة واالحتواء الفعال داخل املختربات (مثل: تصميم املخترب والأجهزة امل~ستخدمة
ومعدات ال~سالمة الشخصية).
تخصيص �أخصائي 6سالمة بيولوجية معتمد من اجلهة املختصة يكون م~س�ؤوالً عن الإ7شراف على -٢
.برنامج �إدارة ال~سالمة والأمن البيولوجي واالحتواء البيولوجي
و9ضع �آليات لر8صد وتقييم فعالية تدابري ال~سالمة البيولوجية واالحتواء البيولوجي و�آليات الرقابة. -٣
تقدمي تقارير عن احلوادث البيولوجية التي تقع يف املختربات ذات م~ستوى 6سالمة من الدرجة الثالثة-٤
.) وعن وجود بروتوكوالت وا9ضحة وموحدة للإبالغ عن تلك احلوادثBSL-4 ٫BSL-3( والرابعة
و9ضع خطة طوارئ للتعامل مع العوامل البيولوجية وال~سموم قادرة على مواجهة احلاالت اخلطرية -5
.�أو املميتة يف حال حدوث �أي حوادث
ا7شرتاط الكفاءة الفنية وتوفري التدريب املنا6سب جلميع الأفراد الذين يعملون يف املختربات ذات -6
) �أو يشرفون عليها �أو يدعمونها �أوBSL-4 ٫BSL-3( م~ستوى 6سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة
يديرونها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد