القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الغر9ض من �إعطاء الت€صاريح املن€صو8ص عليها يف املادتني (الرابعة) و(اخلام~سة) من النظام، هو مزاولة النشاطات املتعلقة بالعوامل البيولوجية للقيام بالأغرا9ض ال~سلمية الواردة يف املادة (الثالثة) من النظام، وال ت~ستخدم تلك الت€صاريح للنشاطات الواردة باملادة (الثانية) من النظام. الف™صل الرابع: ¦ضوابط وإجراءات التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨