Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الغر9ض من �إعطاء التصاريح املنصو8ص عليها يف املادتني (الرابعة) و(اخلام~سة) من النظام، هو
مزاولة النشاطات املتعلقة بالعوامل البيولوجية للقيام بالأغرا9ض ال~سلمية الواردة يف املادة (الثالثة) من
النظام، وال ت~ستخدم تلك التصاريح للنشاطات الواردة باملادة (الثانية) من النظام.
الفصل الرابع:
¦ضوابط وإجراءات التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد