Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تشكيل جلنة مراجعة ال~سالمة البيولوجية من قبل اجلهة املختصة، وتضم ممثلني من الهيئة واجلهات
املعنية، على �أن تقوم بالتايل:
تقييم 7شامل ودوري للمخاطر جلميع الربوتوكوالت املختربية التي يحتمل �أن تتطلب احتواءً عالياً -1
.وو9ضع منهجيات �إدارة املخاطر
حتديث و�إعادة التقييم ال7شرتاطات الأمن وال~سالمة للتعامل مع العوامل البيولوجية الواردة يف -٢
.الالئحة واعتمادها
و9ضع وحتديد الربامج التدريبية املعتمدة واملعايري املهنية ذات العالقة بالتعامل مع العوامل -٣
البيولوجية ذات م~ستوى اخلطورة من الدرجة الثالثة والرابعة والعمل مبختربات ذات 6سالمة من
).BSL-4 ٫BSL-3( الدرجة الثالثة والرابعة
درا6سة تقارير احلوادث التي تقع يف املختربات من الدرجة الثالثة والرابعة، واتخاذ الإجراءات -٤
.املنا6سبة حيالها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد