القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تشكيل جلنة مراجعة ال~سالمة البيولوجية من قبل اجلهة املخت€صة، وتضم ممثلني من الهيئة واجلهات املعنية، على �أن تقوم بالتايل: تقييم 7شامل ودوري للمخاطر جلميع الربوتوكوالت املختربية التي يحتمل �أن تتطلب احتواءً عالياً -1 .وو9ضع منهجيات �إدارة املخاطر حتديث و�إعادة التقييم ال7شرتاطات الأمن وال~سالمة للتعامل مع العوامل البيولوجية الواردة يف -٢ .الالئحة واعتمادها و9ضع وحتديد الربامج التدريبية املعتمدة واملعايري املهنية ذات العالقة بالتعامل مع العوامل -٣ البيولوجية ذات م~ستوى اخلطورة من الدرجة الثالثة والرابعة والعمل مبختربات ذات 6سالمة من ).BSL-4 ٫BSL-3( الدرجة الثالثة والرابعة درا6سة تقارير احلوادث التي تقع يف املختربات من الدرجة الثالثة والرابعة، واتخاذ الإجراءات -٤ .املنا6سبة حيالها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨