Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على طالب الرتخيص ملزاولة �أحد الأنشطة املتعلقة بالعوامل البيولوجية املنصو8ص عليها يف -1
املادة (الثالثة) من النظام؛ احلصول على ترخيص مبدئي من اجلهة املختصة وفق الأنظمة واللوائح
ذات الصلة.
تقوم اجلهة املختصة بعد �إ8صدار الرتخيص املبدئي ب�إحاطة الهيئة.-٢
تقوم اجلهة املختصة بعد �إ8صدارها للرتخيص النهائي؛ بتزويد الهيئة بن~سخة منه متضمنة البيانات-٣
:التالية
�أغرا9ض الرخصة وقيودها.-�أ
نوع النشاط املرخص له.-ب
تاريخ بداية النشاط املرخص له.-ج
بيان العوامل املدرجة ذات العالقة بالنشاط وكمياتها.-د
تاريخ �إ8صدار الرخصة ونهايتها.-هـ
يجب على كل من يزاول النشاطات املتعلقة بالعوامل البيولوجية، للقيام بالأغرا9ض ال~سلمية -٤
:املنصو8ص عليها يف املادة (الثالثة) من النظام، 6سواء بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر، القيام بالآتي
�إبالغ اجلهة املختصة بالنشاطات املتعلقة بتلك العوامل وباملرافق اخلا8صة بها، واحلصول على -�أ
الرتخيص املنا6سب من جهة االختصا8ص، وذلك بح~سب الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
االحتفاظ بال~سجالت ذات الصلة بتلك النشاطات، و�إعداد تقرير 6سنوي ير6سل للهيئة لإعداد تدابري بناء -ب
الثقة ح~سب االلتزامات الواردة يف اتفاقية حظر الأ6سلحة البيولوجية.
�إعداد تقارير دورية تر6سل للجهة املختصة (مصدرة الرخصة) لتقوم بالرقابة والتفتيش عن تلك -ج
النشاطات.
تزويد الهيئة بالئحة املختربات احلكومية واخلا8صة امل~ستثناة من املادة (الثالثة) من النظام بعد -د
حصولها على الرتخيص.
التقيد بجميع الضوابط والإجراءات املنصو8ص عليها يف الالئحة.-هـ
يحق للهيئة �أن تطلب من اجلهة املختصة تعليق �أو �إلغاء ترخيص مزاولة النشاطات املتعلقة بالعوامل -5
.البيولوجية يف حالة خمالفة املرخص له �أحكام االتفاقية �أو النظام �أو الالئحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد