Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيّنة أمام كل منها، ما -أينما وردت في هذه الالئحة- يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية: اتفاقية حظر تطوير و�إنتاج وتكدي~س الأ6سلحة -
البكرتيولوجية (البيولوجية) والتوك~سينية وتدمري تلك الأ6سلحة، املوافق عليها باملر6سوم امللكي رقم
هـ.1392/2/15 ) وتاريخ8/(م
النظام: نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير و�إنتاج وتكدي~س الأ6سلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) -
.هـ1433/4/11 ) وتاريخ21/والتوك~سينية وتدمري تلك الأ6سلحة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.-
. الهيئة: الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأ6سلحة الكيميائية والبيولوجية-
. اجلهة اخملتصة: هيئة الصحة العامة-
، اجلهات املعنية: اجلهات ذات العالقة، على 6سبيل املثال ال احلصر: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية-
وزارة احلر6س الوطني، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة البيئة واملياه والزراعة، الهيئة العامة
للغذاء والدواء، هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك، بح~سب اختصا8ص كل منها وح~سبما حتدده الأنظمة
واللوائح.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية �أو االعتبارية.-
العوامل البيولوجية والتوكسينية: الكائنات احلية الدقيقة املمر9ضة من بكترييا وفريو6سات-
.وغريها ونواجتها ال~سامة، وكذلك املواد ال~سامة الناجتة من �أ8صل حيواين �أو نباتي
األسلحة البيولوجية: الأجهزة التي تنشر العوامل البيولوجية امل~سببة للأمرا9ض �أو ال~سموم لقتل -
.�أو �إمرا9ض الإن~سان واحليوان والنبات
املعدات: كل �آلة �أو �أداة �أو جهاز �أو برنامج �أو مواد تشغيل �أو �أي �أداة 7شبيهة ذات عالقة ت~ستخدم يف -
.التعامل مع العوامل البيولوجية يف املختربات واملعامل البيولوجية وغريها
نفايات العوامل البيولوجية: خليط من النفايات ال~سامة التي تشكل خطراً على 8صحة الإن~سان �أو -
.الكائنات احلية الأخرى، 6سواءً على املدى القريب �أو البعيد
إدارة التخلص من العوامل البيولوجية: �إدارة التخلص من النفايات ال~سامة وفصلها وفرزها -
.وجمعها وتخزينها ونقلها ومعاجلتها، مبا يف ذلك العناية الالحقة مبواقع التخلص
الفرز: فصل النفايات ح~سب نوعها (مثالً خملفات ناقلة للعدوى �أو خملفات بيولوجية)، وذلك بو9ضعها -
.يف �أكيا6س خمصصة لها (ملوَّنة ومعروفة) يف املكان الذي نش�أت فيها تلك النفايات
التخزين: تخزين العوامل البيولوجية ونفاياتها، 6سواء كانت دائمة �أو م�ؤقتة، يف مكان �آمن ومهي�أ لذلك، -
،بغر9ض احلفظ لتاليف احتمال تعرُّ9ض الفنيني والعاملني �أو �أي 7شخص باملنش�أة للخطر الناجم منها
ويكون ذلك يف مكان خمصص ومنفصل حلني نقلها خارج مواقع العمل �أو التخلص النهائي منها.
النقل: نقل �أو ا6سترياد �أو تصدير �أو �إعادة تصدير �أو تداول كافة العوامل البيولوجية ونفاياتها من -
داخل وبني مواقع العمل واملختربات، وخارجها بني املنش�آت، و�أثناء الشحن والتخزين واال6ستالم
والت~سليم.
التخلص النهائي: عملية التعامل مع العوامل البيولوجية ونفاياتها بطريقة ت�ؤدي �إىل التخلص -
.النهائي منها بطريقة �آمنة و6سليمة
بالتن~سيق مع الهيئة وحتت - التفتيش: عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها اجلهة املختصة-
على املنش�آت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية للتحقق من االلتزام ب�أحكام النظام-�إ7شرافها
والالئحة.
موقع التفتيش: كل منش�أة �أو مرفق �أو خمترب �أو معمل �أو �أي موقع يتعامل مع العوامل البيولوجية. -
، املنشآت املرخصة للتعامل مع العوامل البيولوجية: املنش�آت التي تعمل على الإنتاج-
والتطوير، والتصدير، والنقل والتخلص الآمن من العوامل البيولوجية، وتكون مرخصة من اجلهات
املختصة.
): تصنيف منظمة الصحة العاملية BSL( مجموعات السالمة البيولوجية في اخملتبرات-
ومنظمة صحة احليوان العاملية للعناصر والسموم (حتدث دورياً)، وهي أربع مجموعات، على
النحو اآلتي:
): (ال يوجد خطر �أو يوجد خطر 9ضعيف على الفرد �أو Risk Group1( مجموعة اخملاطر األولى-�أ
املجتمع)، وهي العوامل البيولوجية من غري املحتمل �أن ت~سبب مر9ضاً للإن~سان �أو احليوان، ويكون
).BSL-1( التعامل معها يف م~ستوى ال~سالمة البيولوجية من الدرجة الأوىل
): (يوجد خطر متو6سط على الفرد وخطر 9ضعيف Risk Group 2( مجموعة اخملاطر الثانية-ب
على املجتمع)، وهي عوامل بيولوجية ممر9ضة وميكن �أن ت~سبب مر9ضاً للإن~سان �أو احليوان، ولكن من
غري املحتمل �أن تشكل خطراً كبرياً عليهما، ويتوفر لها العالج الفعال والتدابري الوقائية، وخطر انتشار
).BSL-2( العدوى حمدود، ويكون التعامل معها يف م~ستوى ال~سالمة البيولوجية من الدرجة الثانية
): (يوجد خطر كبري على الفرد وخطر 9ضعيف على Risk Group 3( مجموعة اخملاطر الثالثة-ج
املجتمع)، وهي عوامل بيولوجية ممر9ضة غالباً وميكن �أن ت~سبب مر9ضاً للإن~سان �أو احليوان، ولكنها ال
تنتشر عادة من 7شخص مصاب �إىل �آخر، ويتوفر لها العالج الفعال والتدابري الوقائية، ويكون التعامل
).BSL-3( معها يف م~ستوى ال~سالمة البيولوجية من الدرجة الثالثة
): (يوجد خطر كبري على الفرد واملجتمع)، (وهي Risk Group 4( مجموعة اخملاطر الرابعة-د
عوامل بيولوجية ممر9ضة وميكن �أن ت~سبب مر9ضاً خطرياً للإن~سان �أو احليوان، وميكنها �أن تنتقل ب~سهولة
من فرد مصاب �إىل فرد �آخر بطريقة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة، وال يتوفر يف العادة العالج الفعال والتدابري
).BSL-4( الوقائية، ويكون التعامل معها يف م~ستوى ال~سالمة البيولوجية من الدرجة الرابعة
7قرارات وأنظمة
م2024 فبراير2 هـ1445 رجب21 الجمعة
5018 العدد102 السنة
قرارات مجلس الوزراء
الالئحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس األسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك األسلحة .. تتمة
الفصل الثاين:
مهمات الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد