Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخالل مبهمات الهيئة الواردة ضمن تنظيمها، تتولى الهيئة القيام مبا يأتي:
�إعداد تقارير �إجراءات بناء الثقة اخلا8صة باتفاقية حظر الأ6سلحة البيولوجية، و�إر6سالها �إىل اجلهات -1
،الدولية املعنية، وتنفيذ االلتزامات الواردة يف �أي اتفاقية �أخرى ذات عالقة تكون اململكة طرفاً فيها
وذلك بعد التن~سيق مع اجلهات املعنية يف اململكة.
التن~سيق والإ7شراف على عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها اجلهة املختصة على املواقع ذات -٢
)، من �أجل تطبيق النظامBSL-4 ٫BSL-3( خمتربات م~ستوى ال~سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة
والالئحة؛ بغر9ض حتقيق التايل:
الإ7شراف وتن~سيق الزيارات املعلنة وغري املعلنة للمعامل واملرافق املرخص لها �أو �أي جهة �أخرى -�أ
ذات عالقة بالعوامل البيولوجية واجلرثومية �أو ال~سموم �أو املعدات ذات الصلة املحددة مبوجب
الأنظمة واللوائح لأغرا9ض الوقاية �أو احلماية �أو الأغرا9ض ال~سلمية الأخرى املنصو8ص عليها يف
املادة (الرابعة) من الالئحة.
و9ضع الشروط واملوا8صفات التي تنطبق على الشخص القائم ب�أنشطة وعمليات التفتيش على -ب
العوامل البيولوجية �أو ال~سموم واملعدات ذات الصلة بالتعاون مع اجلهة املختصة واجلهات
املعنية.
الفصل الثالث:
الرتاخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد