القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخالل مبهمات الهيئة الواردة ضمن تنظيمها، تتولى الهيئة القيام مبا يأتي: �إعداد تقارير �إجراءات بناء الثقة اخلا8صة باتفاقية حظر الأ6سلحة البيولوجية، و�إر6سالها �إىل اجلهات -1 ،الدولية املعنية، وتنفيذ االلتزامات الواردة يف �أي اتفاقية �أخرى ذات عالقة تكون اململكة طرفاً فيها وذلك بعد التن~سيق مع اجلهات املعنية يف اململكة. التن~سيق والإ7شراف على عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها اجلهة املخت€صة على املواقع ذات -٢ )، من �أجل تطبيق النظامBSL-4 ٫BSL-3( خمتربات م~ستوى ال~سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة والالئحة؛ بغر9ض حتقيق التايل: الإ7شراف وتن~سيق الزيارات املعلنة وغري املعلنة للمعامل واملرافق املرخ€ص لها �أو �أي جهة �أخرى -�أ ذات عالقة بالعوامل البيولوجية واجلرثومية �أو ال~سموم �أو املعدات ذات ال€صلة املحددة مبوجب الأنظمة واللوائح لأغرا9ض الوقاية �أو احلماية �أو الأغرا9ض ال~سلمية الأخرى املن€صو8ص عليها يف املادة (الرابعة) من الالئحة. و9ضع الشروط واملوا8صفات التي تنطبق على الشخ€ص القائم ب�أنشطة وعمليات التفتيش على -ب العوامل البيولوجية �أو ال~سموم واملعدات ذات ال€صلة بالتعاون مع اجلهة املخت€صة واجلهات املعنية. الف™صل الثالث: الرتاخي™ص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨