القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املنش�أة التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ذات م~ستوى اخلطورة من الدرجة الثالثة والرابعة �أن )، و�أن تتبع BSL-4 ٫BSL-3( تلتزم بالعمل مبختربات ذات م~ستوى 6سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة ا7شرتاطات ال~سالمة و9ضوابط و�إجراءات التعامل الآمن املذكورة يف الالئحة والتن~سيق مع اجلهة املخت€صة وجلنة مراجعة ال~سالمة البيولوجية، وذلك مبا بتوافق مع اللوائح واالتفاقيات واملعايري الدولية ذات ال€صلة بت€صنيف العوامل البيولوجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨