Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املنش�أة التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ذات م~ستوى اخلطورة من الدرجة الثالثة والرابعة �أن
)، و�أن تتبع BSL-4 ٫BSL-3( تلتزم بالعمل مبختربات ذات م~ستوى 6سالمة من الدرجة الثالثة والرابعة
ا7شرتاطات ال~سالمة و9ضوابط و�إجراءات التعامل الآمن املذكورة يف الالئحة والتن~سيق مع اجلهة املختصة
وجلنة مراجعة ال~سالمة البيولوجية، وذلك مبا بتوافق مع اللوائح واالتفاقيات واملعايري الدولية ذات
الصلة بتصنيف العوامل البيولوجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد