Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراعي النيابة العامة �أثناء النظر يف املخالفات املنصو8ص عليها يف النظام الآتي:
�إذا ظهرت م�ؤ7شرات تدل على �أن املخالفة ذات 8صفة جنائية �أو �أمنية، فتبلّغ اجلهة املختصة واجلهات -1
.املعنية التخاذ الالزم ح~سب االختصا8ص
�إذا تبينّ �أثناء التحقيق �أن املخالفة ذات 8صفة جنائية �أو �أمنية، فيحال ملف القضية �إىل اجلهة املعنية -٢
.ال6ستكمال �إجراءات اال6ستدالل ومن ثم رفعه �إىل النيابة العامة ال6ستكمال �إجراءات التحقيق
الفصل ال سابع:
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد