القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي النيابة العامة �أثناء النظر يف املخالفات املن€صو8ص عليها يف النظام الآتي: �إذا ظهرت م�ؤ7شرات تدل على �أن املخالفة ذات 8صفة جنائية �أو �أمنية، فتبلّغ اجلهة املخت€صة واجلهات -1 .املعنية التخاذ الالزم ح~سب االخت€صا8ص �إذا تبينّ �أثناء التحقيق �أن املخالفة ذات 8صفة جنائية �أو �أمنية، فيحال ملف القضية �إىل اجلهة املعنية -٢ .ال6ستكمال �إجراءات اال6ستدالل ومن ثم رفعه �إىل النيابة العامة ال6ستكمال �إجراءات التحقيق الف™صل ال سابع: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨