القانوني

Rules governing international advisory councils in universities for the year 2021

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/5/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتكفل الجامعة بتكليف السفر من تكاثر إرجاب بالظارة على درجة رجال الأعمال، والإقامة، والإعاشة والمواصلات، لأعضاء المجلس لحضور الاجتماعات في حال اجتماع حضوريا. ٢ - تصرف مكافأة مالية - من الإيرادات البلدية للمجامعة - لكل من رئيس المجلس وأعضائه وأمينه عن كل اجتماع يتم حضوره بواقع (٢٠٠ ريال، على ألا يتجاوز إجمالي المكافأة (١٠٠٠ ريال في السنة المالية الواحدة). الفصل الخامس: أحكام عامة يلتزم عضو المجلس بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، حتى بعد انتهاء عضويته، وألا يكون هناك تعارض في المصالح فيما يقدمه من رأي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٠