القانوني

Rules governing international advisory councils in universities for the year 2021

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/5/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس المهام التي تحقق أهدافه، ومنها: ١ - مراجعة الخطة الاستراتيجية للجامعة وإبداء الرأي والتوصيات حيالها. ٢ - اقتراح المبادرات الاستراتيجية التطويرية للجامعة إداريا وأكاديميا وماليا. ٣ - إبداء الرأي حيال الشراكات الاستراتيجية بين الجامعة والمؤسسات التعليمية والإتاحية محليا وإقليميا ودوليا. ٤ - تعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي والتكنولوجي. ٥ - تقديم مقترحات حول تنويع موارد الجامعة المالية، وتعزيز أذراها الاستثمارية. ٦ - تعزيز نقل وتوطين التقنية ودعم الابتكار بالجامعة. ٧ - تقديم المشورة والرأي فيما يحال له من موضوعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٠