Rules governing international advisory councils in universities for the year 2021
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/5/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس المهام التي تحقق أهدافه، ومنها:
١ - مراجعة الخطة الاستراتيجية للجامعة وإبداء الرأي والتوصيات حيالها.
٢ - اقتراح المبادرات الاستراتيجية التطويرية للجامعة إداريا وأكاديميا وماليا.
٣ - إبداء الرأي حيال الشراكات الاستراتيجية بين الجامعة والمؤسسات التعليمية والإتاحية محليا وإقليميا ودوليا.
٤ - تعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي والتكنولوجي.
٥ - تقديم مقترحات حول تنويع موارد الجامعة المالية، وتعزيز أذراها الاستثمارية.
٦ - تعزيز نقل وتوطين التقنية ودعم الابتكار بالجامعة.
٧ - تقديم المشورة والرأي فيما يحال له من موضوعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد