القانوني

Rules governing international advisory councils in universities for the year 2021

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/5/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الجامعة، ويتكون من رئيس الجامعة، وأعضاء لا يقل عددهم عن (١٠) أعضاء ولا يزيد عن (٢٠) عضوا، على آل يقبل عددهم غير السعوديين عن (٧٠٪). ٢ - تستكمل الموافقات الرسمية والإجراءات النظامية اللازمة حيال أسماء المرشحين قبل العرض على مجلس الجامعة. ٣ - تكون مدة تشكيل المجلس ستين قابلة للتجديد. ٤ - يراعي عند اختيار الأعضاء ما يلي: أ - أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة المتميزة في مجال اختصاصهم. ب - بتنوع تخصصاتهم العلمية والمهنية. ج - تنوع تمثيلهم للقطاعات ذات الصلة بإحدى الجامعة ورؤيتها. د - التنوع في دول الأعضاء، وبما لا يتجاوز (٣) أعضاء من الدول الواحدة. ه - ألا يكونوا من مستشفيي الجامعة، فيما عدا رئيس الجامعة. الفصل الثالث: المجلس واجتماعاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٠