القانوني

Rules governing international advisory councils in universities for the year 2021

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/5/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي - يكون للمجلس أمينا يرشحه رئيس المجلس من ذوي الخبرة الإدارية والأكاديمية، ويصدر قرار تكليفه من رئيس المجلس. ب - يتولى أمين المجلس الأعمال المتعلقة بتنظيم الاجتماعات وتوثيقها. بما في ذلك إعداد جدول اجتماعاته وموضوعاته بناء على توجيهات رئيس المجلس، وتنبيه الأعضاء بمواعيد الاجتماعات، وجدول الأعمال، وإعداد محاضر الاجتماعات، وصياغة التوصيات الصادرة عنها، وإبلاغها للجهات المعنية بها، وحفظها. الفصل الرابع: النظام المالي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٠