القانوني

Rules governing international advisory councils in universities for the year 2021

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/5/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجمع المجلس مرة سنويا على اطلاع اجتماعاته إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوبه. ب - يقترح رئيس المجلس أو أحد أعضائه - بعد موافقة رئيس المجلس - الموضوعات التي تعرض على المجلس. ج - للمجلس بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، دعوة من يرونه لحضور الاجتماعات ليقدم لهم لديه من معلومات وإيضاحات على بعض الموضوعات دون أن يكون له حق التوصية عليها. د - تراعي الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١٧) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٠.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٠