القانوني

لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني لعام 1441هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/5/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقصد بالكلامات والعبارات التالية - أيضا وردت في اللائحة المعاني المئية أمام كل منها. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. المركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. المجلس: مجلس المركز. الرئيس: رئيس المجلس. اللائحة: اللائحة التقنية لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني. الهيئة: المؤسسة التعليمية أو الأكاديمية أو الشبكة التي تقدم برامج تعليمية أو تدريبية الإلكترونية. التعليم الإلكتروني: توفير بقيت لطلاب والموالمات ما يرضي كافة العملية التعليمية والتدريبية. التصنيف السعودي: دليل تصنيف مبايير التعليم والتخصصات والمؤهلات وتصنيفها. معايير التعليم والتدريب الإلكتروني: وثائق معتمدة من مجلس إدارة المركز لتنظيم لضوابط إعداد الترخيص لجهات التعليم والتدريب. اللوائح التنفيذية: هي مجموعة القواعد والتفاصيل والإجراءات التي يصدرها المركز، واللائحة التنفيذية لأحكامها. البرنامج: مجموعة من الوحدات التعليمية الإلكترونية من مواد أو مقررات دراسية أو تدريبية ونحوها، بتشهيد معتمدة أو إتمام مستوى تعليمي محدد حسب التصنيف السعودي الموحد. الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة لجهة (ترخيص خاص) باستخدام التعليم أو التدريب الإلكتروني وفق أحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢١