لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني لعام 1441هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/5/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقصد بالكلامات والعبارات التالية - أيضا وردت في اللائحة المعاني المئية أمام كل منها. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التنظيم: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
المركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
المجلس: مجلس المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللائحة: اللائحة التقنية لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني.
الهيئة: المؤسسة التعليمية أو الأكاديمية أو الشبكة التي تقدم برامج تعليمية أو تدريبية الإلكترونية.
التعليم الإلكتروني: توفير بقيت لطلاب والموالمات ما يرضي كافة العملية التعليمية والتدريبية.
التصنيف السعودي: دليل تصنيف مبايير التعليم والتخصصات والمؤهلات وتصنيفها.
معايير التعليم والتدريب الإلكتروني: وثائق معتمدة من مجلس إدارة المركز لتنظيم لضوابط إعداد الترخيص لجهات التعليم والتدريب.
اللوائح التنفيذية: هي مجموعة القواعد والتفاصيل والإجراءات التي يصدرها المركز، واللائحة التنفيذية لأحكامها.
البرنامج: مجموعة من الوحدات التعليمية الإلكترونية من مواد أو مقررات دراسية أو تدريبية ونحوها، بتشهيد معتمدة أو إتمام مستوى تعليمي محدد حسب التصنيف السعودي الموحد.
الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة لجهة (ترخيص خاص) باستخدام التعليم أو التدريب الإلكتروني وفق أحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد