لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني لعام 1441هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/5/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن تكون الجهة حاصلة على ترخيص من المركز.
أ. أن يكون البرنامج من نوعه من الجهة المختصة.
ب. أن يقدم البرنامج في نهاية شهادة معتمدة أو امتحان مستوى تعليمي محدد حسب التصنيف السنوي.
ج. أن لا تتضمن المرجعية أو البرنامج أو وحدات أو مقررات تطبيقية سريرية أو مهنية عملية مكتفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد