القانوني

لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني لعام 1441هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/5/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطلب على الجهة الراغبة في تقديم برنامج تعليم أو تدريب إلكتروني الحصول على الترشيح من المركز وفق الضوابط التالية: أ. تكون الجهة حاصلة على ترخيص بممارسة نشاط التعليم أو التدريب من جهة الاختصاص. ب. استيفاء معايير التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢١