لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني لعام 1441هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/5/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلب على الجهة الراغبة في تقديم برنامج تعليم أو تدريب إلكتروني الحصول على الترشيح من المركز وفق الضوابط التالية:
أ. تكون الجهة حاصلة على ترخيص بممارسة نشاط التعليم أو التدريب من جهة الاختصاص.
ب. استيفاء معايير التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد