لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني لعام 1441هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/5/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام هذه اللائحة على ما يلي:
١. الجهة المقدمة للترخيص التعليمي والتدريب الإلكتروني بأماطه المختلفة.
٢. برنامج التعليم الإلكتروني المقدمة من الجهة.
ويختص المركز بالترشيح لكل منها وفقا لهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد