القانوني

لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني لعام 1441هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/5/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري أحكام هذه اللائحة على ما يلي: ١. الجهة المقدمة للترخيص التعليمي والتدريب الإلكتروني بأماطه المختلفة. ٢. برنامج التعليم الإلكتروني المقدمة من الجهة. ويختص المركز بالترشيح لكل منها وفقا لهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢١