القانوني

لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني لعام 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/5/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ألى اللائحة المحددة لمرآة الضوابط التالية: ١. عدم استخدام التراخيص لغير الغرض الذي صدرت لأجله. ٢. احترام حقوق الملكية الفكرية للمركز، ولا تعد التراخيص بمثابة ملكية فكرية للمستخدمين، والتخفي للمطالبة والولاية الممنوحة بها في الملكية العامة السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢١