لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني لعام 1441هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/5/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ألى اللائحة المحددة لمرآة الضوابط التالية:
١. عدم استخدام التراخيص لغير الغرض الذي صدرت لأجله.
٢. احترام حقوق الملكية الفكرية للمركز، ولا تعد التراخيص بمثابة ملكية فكرية للمستخدمين، والتخفي للمطالبة والولاية الممنوحة بها في الملكية العامة السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد