القانوني

لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني لعام 1441هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/5/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات المتقدمة للطلب تصحيح أوضاعها قبل سن هذه اللائحة، وفي حال لم يتم التصحيح ليتم لممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢١