Rules for Registering Auditors of Entities Subject to the Authority's Supervision 2022M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-70-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط استمرار التسجيل
يشترط لاستمرار التسجيل أن يلتزم مكتب المحاسب المسجل والمحاسب القانوني المسجل في جميع الأوقات بما يلي:
(1) نظام مهنة المحاسبة والمراجعة والتفتيشية.
(2) النظام واللوائح التنفيذية.
(3) شروط التسجيل.
(4) أي معايير وشروط تحددها الهيئة.
(5) تعليمات الهيئة المتعلقة بالضوابط وتتائجها.
(6) تزويد الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تتطلبها لفرض تطبيق أحكام النظام واللوائح التنفيذية.
(7) وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ الشروط المهنية في مسؤول مكتب المحاسبة المسجل على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة التي تتطلب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد