القانوني

Rules for Registering Auditors of Entities Subject to the Authority's Supervision 2022M

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-70-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات الإشهار (1) يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشهار الهيئة كتابيا خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي تغيير في المعلومات المقدمة إليه عن موظب تسجل مكتب المحاسبة فيما يتعلق بأسماء مكتب المحاسبة المسجل أو عنوانه أو عنوان موقعه أو بريده الإلكتروني أو أسماء الشركاء في المكتب. (2) يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشهار البيئة كتابيا فور رفع دعوى قضائية ضد مكتب المحاسبة المسجل أو أي من الشركاء فيه أو المديرين التنفيذيين أو مديري المراجعة لديه، إذا كان موضوع الدعوى متعلقا بأعمال المكتب أو بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. (3) يجوز للهيئة عند استلام إشعار بموجب القرطين (أو ب) من هذه المادة القيام بالآتي: (٢) فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى التي يهدد المعقول أنها ضرورية لمعالجة الآثار الوافعة أو المحتملة للموضوع محل الإشعار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٩