القانوني

Rules for Registering Auditors of Entities Subject to the Authority's Supervision 2022M

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-70-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الالتزام بالقواعد (١) يجب على مكتتب المحاسبة المسجل الالتزام المتزامن من التزام المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه بشروط التسجيل والالتزامات المستمرة الواردة في هذه القواعد. (ج) يجب على مكتتب المحاسبة المسجل إبلاغ الهيئة فور علمه بأن أي من شروط التسجيل الواردة في هذه القواعد لم تعد متوفرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٩