Rules for Registering Auditors of Entities Subject to the Authority's Supervision 2022M
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-70-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التوقف عن ممارسة عمليات المراجعة
(1) يجب على مكتب المحاسبة المسجل، عند توقيف أي من المحاسبين المسجلين العاملين لديه عن ممارسة عمليات المراجعة لمنشآت الخاضعة لإشراف البيئة بشكل دائم أو مؤقت، إعداد خطة عادلة ومناسبة لعملائه منشآت المراجعة.
أدنى ما يلي:
(1) إشعار البيئة مسيغا بالتاريخ الذي يوثق مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل عن توقيفه في ممارسة عمليات المراجعة، ومدته توقيفه وأسباب ذلك.
(2) عدم التعاقد مع منشآت المراجعة لإشراف البيئة لتنفيذ عمليات المراجعة في حال توقيف مكتب المحاسبة المسجل عن ممارسة عمليات المراجعة.
(2) اشعار عملاء منشآت الخاضعة لإشراف البيئة بتنفيذ المراجعة في حال توقيف مكتب المحاسبة المسجل عن ممارسة عمليات المراجعة.
(3) استكمال مراجعة مكتبية لمراجعة منشآت البيئة قبل فترة معقولة بقرار توقفه عن ممارسة عمليات المراجعة ومدته وتوابع ذلك.
دون الإخلال بالأطمة الأخرى.
(4) تقديم تقرير إلى البيئة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الخطة.
(5) لا يعفي مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل أو المحاسب المتفرغ على أي خطأ وقع من أي منهما قبل توقفه عن تقديم عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف البيئة.
الباب الخامس
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد