القانوني

Rules for Registering Auditors of Entities Subject to the Authority's Supervision 2022M

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-70-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشر والإنفاذ تكون هذه القواعد نافذة وقت إقرار اعتمادها. الملحق (١) المعلومات المطلوبة في تقرير الشفافية يجب على مكتب المحاسبة المسجل نشر تقرير شفافية بشكل سنوي على أن يتضمن بعد أدنى ما يلي: ١. وصف للشكليات النظامي لمكتب المحاسبة المسجل بما في ذلك شبكة المكتب التي يتعين لها أو تتبع له والترتيبات النظامية ذات العلاقة. ٢. بيان عن حوكمة مكتب المحاسبة المسجل، متضمنا ما يلي: أ) وصف للشكليات التنظيمية بما في ذلك اسم مالك مكتب المحاسبة المسجل أو الشركة فيه، والمديرين، وكبار التنفيذيين، ووصف اللجان المشرفة في مكتب المحاسبة المسجل بما في ذلك اسم اللجنة وأعضاؤها خلال السنة المالية (إن وجدت). ب) اسم المحاسب المعجل العامل لدى مكتب المحاسبة المسجل، الذي يكون عضوا في مجلس إدارة أي من المنشآت الخاضعة لإشرافه أو أي من لجان المنشآت الخاضعة للإشراف، مع ذكر اسمه هذا المنشآت. ج) اسم تحديد مكافآت الشركاء. ٣. وصف لسياسات المحاسبة المطبقة لدى مكتب المحاسبة المسجل، وإقرار بأن هذه السياسات أعدت على أساس سليمة ونفعت بفاعلية. ٤. وصف للنظام الحاكمة لمكتب المحاسبة المسجل، وإقرار بأن هذا النظام أعد على أساس سليمة ونفعت بفاعلية. ٥. معلومات عن آخر عملية تقضي داخل نظام رقابة الجودة المطبق في مكتب المحاسبة المسجل، متضمنة تاريخ تنفيذ هذه العملية وكيفية تنفيذها ووصف النتائج تعامله مع هذه النتائج. ٦. تفاصيل عن أي عقوبة أو تدبير احترازي أو فيد احتياطي مفروض على مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسبين القانونيين العاملين لديه من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو فضائية خلال السنة المالية السابقة. V. ١٠. المعلومات المالية المكتتب المحاسبة المسجل ١. إجمالي إيرادات ٢. إجمالي الإيرادات من العمليات ٣. الأخرى الإيرادات من العمليات ٤. إشراف المهنة التي نقد لها مكتب مكتب المحاسبة المسجل عمليات مراجعة مراجعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٩