القانوني

Rules for Registering Auditors of Entities Subject to the Authority's Supervision 2022M

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-70-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيانات الدورية يجب على مكتتب المحاسبة تسليم بيانات دورية إلى الهيئة وفقا للموضوع الذي تحدده، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنة مالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٩