Rules for Registering Auditors of Entities Subject to the Authority's Supervision 2022M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-70-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البيانات الدورية
يجب على مكتتب المحاسبة تسليم بيانات دورية إلى الهيئة وفقا للموضوع الذي تحدده، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنة مالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد