Rules for Registering Auditors of Entities Subject to the Authority's Supervision 2022M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-70-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقرير الشفافية
يجب على مكتتب المحاسبة المسجل نشر تقرير شفافية بشكل سنوي في موقعه الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنة مالية، على أن يتضمن بحد أدنى المعلومات الواردة في الملحق (١) من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد