القانوني

Rules for Registering Auditors of Entities Subject to the Authority's Supervision 2022M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-70-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقرير الشفافية يجب على مكتتب المحاسبة المسجل نشر تقرير شفافية بشكل سنوي في موقعه الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنة مالية، على أن يتضمن بحد أدنى المعلومات الواردة في الملحق (١) من هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٩