اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له بممارسة النشاط التمتيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة والتطبيقات البلدية والمورية والأمنية وغيرها.
أمانة سر مجلس الإدارة
هيئة النقل العام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد