اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتمل أن يحتوي الموقع الملاح لوافق الشاحنات على الآتي:
١ - جلسات أرضيات المواقف باستخدامه المرافق الشاحنات.
٢ - تخطيط أرضيات المواقف بالحمالات والممرات الضرورية الأخرى التي تشير إلى الدخول والخروج وبيان مسار الحركة والمواقف للشاحنات، وإضافة لوحات إرشادية لخدمات الموقع.
٣ - توزيع الأرضية التي تحدد الساعات وحركة المداخل والمساير بطريقة مناسبة مع دهان البردويات بالألوان المناسبة.
٦ - تزود مواقف الشاحنات بالإشارات التحذيرية والإرشادية المرورية.
٧ - إشادة المواقف باعمدة الإنارة.
٨ - تخصيص غرف للمراقبة ضمن مواقف الشاحنات وتقليل نظام المراقبة الآمنى الإلكتروني للفئة (١) و(ب).
المملكة العربية السعودية
أمانة سر مجلس الإدارة
هيئة النقل العام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد