القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل أن يحتوي الموقع الملاح لوافق الشاحنات على الآتي: ١ - جلسات أرضيات المواقف باستخدامه المرافق الشاحنات. ٢ - تخطيط أرضيات المواقف بالحمالات والممرات الضرورية الأخرى التي تشير إلى الدخول والخروج وبيان مسار الحركة والمواقف للشاحنات، وإضافة لوحات إرشادية لخدمات الموقع. ٣ - توزيع الأرضية التي تحدد الساعات وحركة المداخل والمساير بطريقة مناسبة مع دهان البردويات بالألوان المناسبة. ٦ - تزود مواقف الشاحنات بالإشارات التحذيرية والإرشادية المرورية. ٧ - إشادة المواقف باعمدة الإنارة. ٨ - تخصيص غرف للمراقبة ضمن مواقف الشاحنات وتقليل نظام المراقبة الآمنى الإلكتروني للفئة (١) و(ب). المملكة العربية السعودية أمانة سر مجلس الإدارة هيئة النقل العام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩