القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل في المداخل والمخارج على ما يلي: ١ - وضع إرشادات على مداخل ومخارج المواقف تحدد الدخول والخروج، بالإضافة إلى توضيح حركة الدخول والخروج بالمعلومات المرورية وفقا للاشتراطات الصادرة. ٢ - تركيب لوحة إرشادية تدل على مداخل مواقف الشاحنات على الطرق الإقليمية المؤدية لها. ٣ - عدم إضافة أي إنشاء في حرم الطرق الدخول والخروج إلا بموافقة الجهة المختصة. ٤ - أن تزود ساحات اصطفاف الشاحنات بمخارج طوارئ وإخلاء حسب تعليمات واشتراطات المديرة العامة للدفاع المدني، وتستخدم فقط إخلاء الشاحنات ووصول فرق الإنقاذ إلى حالات الطوارئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩