اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتمل في المداخل والمخارج على ما يلي:
١ - وضع إرشادات على مداخل ومخارج المواقف تحدد الدخول والخروج، بالإضافة إلى توضيح حركة الدخول والخروج بالمعلومات المرورية وفقا للاشتراطات الصادرة.
٢ - تركيب لوحة إرشادية تدل على مداخل مواقف الشاحنات على الطرق الإقليمية المؤدية لها.
٣ - عدم إضافة أي إنشاء في حرم الطرق الدخول والخروج إلا بموافقة الجهة المختصة.
٤ - أن تزود ساحات اصطفاف الشاحنات بمخارج طوارئ وإخلاء حسب تعليمات واشتراطات المديرة العامة للدفاع المدني، وتستخدم فقط إخلاء الشاحنات ووصول فرق الإنقاذ إلى حالات الطوارئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد