القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتضمن الخدمات الأساسية والاختيارية التي يسعى لها في مواقف الشاحنات متساوية مع مواقف الشاحنات، وعلى أن تكون منفصلة عن المواقف المخصصة للشاحنات، وتتكامل معها وفقا للاشتراطات الخاصة بالسلامة واشتراطات الموقع التي تصدر وفقا للأعلى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩