اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - أن يكون خاض حدود التنمية العمرانية للقطاع العمراني وداخل حد حماية التنمية باستثناء الفئة (ج)، فيما عدا ذلك فتقيم أخذ موافقة الجهات والمنمية.
٢ - أن يكون على طريق إقليمي يؤدي إلى مداخل المدينة.
٣ - أن تكون بوابة الدخول محصنة بشكل كامل عن جميع الطرق، وأن تفعيل الدخول والخروج إلى هذه الطرق توفير مسار للتنقل ومسار لاستشعار حسب اعتمادها يتم اعتمادها من وزارة النقل، بحيث تكون عملية دخول وخروج الشاحنات من وإلى الطرق آمنة وسهلة.
٤ - أن يكون الموقع محاذي لموقع الأودية وخطوط الطفو المحدد العام والموافق البحوية.
٥ - أن يكون الموقع بعيدا عن البوادي والأودية ولا يثير مجاري السيول والأمطار.
٦ - يجب أن يكون مخطط المواقف الشاحنات معتمد من الأمانة.
المملكة العربية السعودية
أمانة سر مجلس الإدارة
هيئة النقل العام
الفصل الرابع: شروط ومعايير تصميم مواقف الشاحنات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد