القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل في تصميم مواقف الشاحنات الآتي: ١ - انسيابية حركة الشاحنات داخل المواقف وآثار الدخول والخروج من وإلى الموقع ٢ - ان تكون محطة الوقود بعد مسافات محددة عن المباني العامة وعن حدود الساحات المخصصة لوقوف الشاحنات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩