القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السريان: ١- تصري أحكام هذه اللائحة على نشاط تشغيل موافق الشاحنات. ٢- يقترن تشغيل موافق الشاحنات على المنشآت فقط. ٣- لا يجوز ممارسة التشغيل على طريق أو بعد انتهائه أو خلال فترة إيقافه. الجهة العربية السعودية أمانة سر مجلس الإدارة هيئة النقل العام الفصل الثاني: تصنيف مواقف الشاحنات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩