اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السريان:
١- تصري أحكام هذه اللائحة على نشاط تشغيل موافق الشاحنات.
٢- يقترن تشغيل موافق الشاحنات على المنشآت فقط.
٣- لا يجوز ممارسة التشغيل على طريق أو بعد انتهائه أو خلال فترة إيقافه.
الجهة العربية السعودية
أمانة سر مجلس الإدارة
هيئة النقل العام
الفصل الثاني: تصنيف مواقف الشاحنات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد