اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتمل في ساحات المخصصة لوقوف الشاحنات، ما يلي:
١ - أن يكون تصميم الساحات المخصصة لخواف الشاحنات وفقا للمواصفات القياسية السعودية لأبعاد الشاحنات ومراعات خصوصية أمام ناقلات السيارات والمعدات الثقيلة.
٢ - حل حال تبادل الحمولات تخص صاحب ساحة خاصة لهذا الغرض ويقتصر استخدامها على البضائع الغير خطرة.
٣ - تصميم أرضية مواقف الشاحنات لتتحمل الأحمال المحورية وفقا للمواصفات القياسية السعودية وأوزان الشاحنات.
الشاحنات.
٤ - تزويد ساحات استضافة الشاحنات بأجهزة السلامة والحريق بما فيها من البخاخ وشاحنات نقل النفط والمشتقات النفطية والمواد الكيميائية وخطط وتدريبات المديرية العامة للدفاع المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد