القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل في ساحات المخصصة لوقوف الشاحنات، ما يلي: ١ - أن يكون تصميم الساحات المخصصة لخواف الشاحنات وفقا للمواصفات القياسية السعودية لأبعاد الشاحنات ومراعات خصوصية أمام ناقلات السيارات والمعدات الثقيلة. ٢ - حل حال تبادل الحمولات تخص صاحب ساحة خاصة لهذا الغرض ويقتصر استخدامها على البضائع الغير خطرة. ٣ - تصميم أرضية مواقف الشاحنات لتتحمل الأحمال المحورية وفقا للمواصفات القياسية السعودية وأوزان الشاحنات. الشاحنات. ٤ - تزويد ساحات استضافة الشاحنات بأجهزة السلامة والحريق بما فيها من البخاخ وشاحنات نقل النفط والمشتقات النفطية والمواد الكيميائية وخطط وتدريبات المديرية العامة للدفاع المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩