اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أية الحصول على الترخيص وفق الآتي:
١. الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة، وتولي وزارة الشؤون البلدية إصدار رخصة إنشاء مواقع الشاحنات بعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.
ج. تولي المديرية العامة للدفاع المدني إصدار تراخيص السلامة، بعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.
د. تولي وزارة الصحة إصدار موافقات على مخططات والمخارج الربط بالمواد العام.
ه. بعد استكمال الإجراءات والأوراق أعلاه، يتم تقديم طلب للهيئة لإصدار الترخيص بعد استكمال المتطلبات الواردة في المادة (الثالثة عشرة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد