اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشترط لحصول المنشأة على الترخيص، ما يلي:
أ. الموافقة البلدية من الجهة، مع عدم الإخلال بأي من متطلباتها وسريان جميع المتطلبات الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثانية) الثانية عشرة.
ب. شهادة إتمام بناء من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
د. ترخيص المدينة الأمة للرضاء المدني.
د. موافقة وزارة النقل.
٢ - إرفاق شك موافقة الأرصاد، أو عقد إيجار مصدق أصوليا بموافقة مالك الأرض على إنشاء وتشغيل المواقع المخصصة لتنفيذ الدراسة للمشروع.
٣ - لا يصح للمرخص له التزاول عن الترخيص الممنوح له، أو تمكين الغير من استخدامه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
٢ - يصدر الترخيص من قبل الهيئة بعد دفع المقابل المالي إن وجد، وييكون الترخيص باسم المنشأة ومقترس على موقع المشروع ويكون مدة (٣) ثلاث سنوات.
١ - شروط الترخيص الواردة في المادة (الثالثة عشرة) ملازمة لسيروانه، وجه حال الإخلال بأي من هذه الشروط: يتم إيقاف الترخيص بعد إشعار المنشأة على إتمام المنشأة النشاط لحين تصحيح وضعها، وإذا لم يتم استكمال الشروط خلال مدة أقصاها (٦) تسعون يوما من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يتم الترخيص ملغى، مع عدم الإخلال بحق الجهة البياض القارمة المالية المقررة عن ذلك الشروط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد