اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المادة (الثالثة عشرة)، يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص للمتمد لدى الجهة، ووفق الشروط الآتية:
١ - موافقة الجهة المسجلة على التنازل.
٢ - أن تتوافر إلى مكافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بمهمارسة النشاط.
٣ - أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التنازل بالمبلغ المتنازل.
٤ - أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الجهة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
٥ - سداد البياض المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).
٦ - عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
٧ - أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
٨ - استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (١٠) تسعين يوما من تاريخ موافقة الجهة على التنازل، وإلا اعتبر الطلب ملغى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد