القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المادة (الثالثة عشرة)، يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص للمتمد لدى الجهة، ووفق الشروط الآتية: ١ - موافقة الجهة المسجلة على التنازل. ٢ - أن تتوافر إلى مكافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بمهمارسة النشاط. ٣ - أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التنازل بالمبلغ المتنازل. ٤ - أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الجهة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه. ٥ - سداد البياض المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت). ٦ - عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه. ٧ - أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة. ٨ - استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (١٠) تسعين يوما من تاريخ موافقة الجهة على التنازل، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩