اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون الترخيص ملغى إذا الحالات التالية:
ب. إفساج التجاري للمنشأة.
د. تصنيف الشركة شوكة وكانت باق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
ج. بطلب من المنشأة مراعاة المادة (السادسة عشرة).
د. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
٥ . التزامل عن التخريض دون موافقة الهيئة.
و . مضى مدة (٩٠) تسعين يوما إلى إيقاف التخريض دون استكمال أي من شروط السريان التخريصي.
ز . التوقف عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن (٦٠) ستين يوما دون أخذ موافقة الهيئة على ذلك مع عدم الإخلال بالموافيات المترتبة على ذلك.
٢ - مع مراعاة ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لوزرة الصحة الموحدة التخريض خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوقاية طبقا وضع المؤسسة التخريصي للاستمرار. على أن يتعهد الوكيل الوزرة بالمتابعة باحكام هذه المادة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد