القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - سيريان شهادة الزكاة والدخل. ٢ - إفساج التجاري الخاص بالشاطئ. ٣ - سداد الغرامات المالية (إن وجدت). ٤ - يجب على المنشأة إخطار الجهة كتابيا بطلب الترخيص أو بعدم الرغبة بتجديد الترخيص بمدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوما قبل التوقف عن ممارسة النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩