اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - سيريان شهادة الزكاة والدخل.
٢ - إفساج التجاري الخاص بالشاطئ.
٣ - سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
٤ - يجب على المنشأة إخطار الجهة كتابيا بطلب الترخيص أو بعدم الرغبة بتجديد الترخيص بمدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوما قبل التوقف عن ممارسة النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد